Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 417

  1. الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء

فلو صحَّ هذا الخبر كان فيه بيان صحة وجودهم مخلوقين كذلك، غير متصنِّعين ولا مدلِّسين، وإذا لم يصحَّ فشمهادة الوجود كافية، فاعلها ذلك. وقد تقدّم القول في جواز إبداء المرأة زينتها الخفيَّة للمخنَّث، في باب ما تبدي [وما] (١) لا تبدي بما يغني عن إعادته ههنا.

(١١٢) - مسألة: إن فرض من الرجال مَنْ لا أَرب له في النساء، ولا ينتشر (٢)، وهو مع ذلك غير مخنث، أي: (منكسر) (٣) الحركات والقول:

جاز له فيما بينه وبين الله تعالى من النظر ما يجوز للمخنث المفروغ من ذكره الان، لأنه لا أرب له, ونُحِيله على ما يعلم من نفسه، أما المرأة في البدوّ له فليس لها علامة ظاهرة يُباح لها بها البدو، وقد تقدم هذا في بابه.

(١١٣) - مسألة: العبدفي النظر إلى سيدته، بمثابة مَن ليس له أرب:

فإنا قررنا جواز بدوها له، واذا كان جائزاً لها البدو، جاز (له) (٤) النظر إلى ما يبدو له منها، وقد تقدَّم ذلك، ومَن منع من بدو المرأة للعبد منع من النظر إليها، كما تقدَّم عن سعيد بن المسيب، وهو مذهب أبي حنيفة.

قال القدوري: ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه منها، وقد منع النظر إليها مَن أجاز البدو (لها) (*)،

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 417 (SanadKitab #17442, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.