Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 418

  1. الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء

روي (عن) (١) الشعبي: أنه كان لا يرى بأساً [أن تضع] (٢) المرأة ثوبها عند مملوكها، وكان يكره أن يرى شعرها.

وأما مالك فالرواية عنه مقيدة، وعلى ما ذكره ابن المواز عنه، قال: والعبد الفحل يرى [من شعر] (٣) سيدته دون غيرها إذا كان لا منظر له، وكذلك (إذا) (٤) كان مكاتبها.

فإن قيل: ولم يشترط [فيه] (٥) أن لا يكون له منظر، وإنما ينبغي أن يكون ذلك مشترطاً في بدو المرأة [] (٦) طريقاً إليه، أما نظره إليها فلا.

فالجواب أن يقال: يخرج اشتراط ذلك على مثل ما [قررنا] (٧) عليه نهيه ﵇ (جريراً) (٨) عن النظر لما كان به من الجمال ما كان، [والنظر] (٩) من الجميل محرك جالب للهوى، بخلاف نظر القبيح فإنه أقرب إلى أن [] (١٠) ترويعاً منه إلى أن يجلب هوى.

(١١٤) - مسألة: عبد لها بعضه، وبعضه لغيرها:

لا يجوز له أن ينظر إليها، فإنها لا يجوز لها البدو له، والأصل: الأمر بغضِّ البصر والتستر.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 418 (SanadKitab #17442, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.