Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 419

  1. الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء

(١١٥) - مسألة: رجل لها بعضُه, وبعضُه حرّ كذلك, بل هو أحرى بهذا:

وروي عن مالك: أنه قال: لا يجوز له النظر إليها، (وغداً) (١) كان أو غير وغدٍ، وهذا صحيح؛ لأن سبب الإِباحة معدوم، وسبب المنع قائم.

(١١٦) - مسألة: مدبّرها، عبدٌ لها:

يجوز له ما جاز له.

(١١٧) - مسألة: مكاتَبُها:

ينبني الأمر في جواز نظره على ما تقدم في جواز بدوّها له من اعتبار أدائه شيئاً من كتابته، أو وجود وفائها عنده، وقد تقدم ذلك كله، ومذهب مالك: أنه عبد، فيجوز له ما جاز له، ومذهب ابن عبد الحكم: أنه عبد، ولكن العبد لا تبدو له؛ لأن الآية عنده محمولة على الإماء، أعني ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١]، وقد تقدَّم جميع ذلك مستوعباً.

(١١٨) - مسألة: عبد (الأجنبي) (٢):

في امتناع نظره إليها كَالحُرّ سواء، ولا فرق، كما لا يجوز (لها) (٣) أن تبدوَ له.

(١١٩) - مسألة: عبد زوجها:

أباح له بعض الفقهاء الدخول والنّظر، وهو بعيد بما تقدَّم في باب البدوّ له، وروي عن ابن القاسم: أنه قال: أحبُّ إليّ أن لا يرى شعرها وزينتها مَن لا (تملكه) (٤)

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 419 (SanadKitab #17442, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.