Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 420

  1. الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء

كان لزوجها أو لغيره، مِمَّن (بلغ) (١) الحلم، وليس (وجهها) (٢)، بخلاف مَن تملك.

(١٢٠) - مسألة: إنْ كان عبدُها ممسوحاً:

كان النظر إليها أجوز وأحرى بذلك، والرواية فيه عن مالك مقيدة [بما إذا كان وغداً] (٣)، وذلك أنه قال: لا بأس أن يرى الخصي الوغد شعر سيدته [وغيره] (٤)، فإن كان له المنظر فلا أحبه، وأمّا الحرّ فلا وإن كان وغداً، ويمكن توجيهه بما تقدم.

(١٢١) - مسألة: إن كان عبد زوجها (ممسوحاً) (٥):

استحب مالك نظره إليها، وينبغي إذ هو منها أجنبي (٦) أن يراعى فيه ما يراعى في (الممسوح) (٧) إذا كان حرّاً أو عبداً لأجنبي.

(١٢٢) - مسألة: الممسوح الحر في جواز نظره للأجنبية:

روي عن مالك فيه ما يدل على المنع، وذلك أنه لم يجز للمرأة أن تبدوَ له، (زاد) (٨) في كتاب محمد: وإن كان وغداً.

وقال القدوري عن الحنفية: والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 420 (SanadKitab #17442, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.