Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 421

  1. الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء

وينبغي عندي: أن يعتبر فيه أنه ذو أرب أو لا أرب له، فإذا سأل عن جواز النظر له أحلناه على ما يعلم من نفسه، فإن كان معه من الأرب (والشبق) (١) (شيء) (٢) حرم عليه النظر، لأنه أجنبي مأمور بغضِّ البصر عن كلِّ ما لا يجوز للأجنبي النظر إليه، وإن لم يكن معه شيء من ذلك فهو بمنزلة جميع (مَن) (٣) لا أرب له (مِمّن) (٤) تقدم ذكره فيما مرَّ، وقد تقدمت أيضاً مسألة بدوّ المرأة له.

(١٢٣) - مسألة: الممسوح إذا كان عبداً لأجنبي:

القول فيه كالقول في الممسوح الحرّ، إذ لا أثر لكونه عبداً، فإنه مع كونه عبداً يبتغي من المرأة ما يبتغيه الحر، وأولى بالمنع، وروي عن مالك: أنه قال: أرجو أن يكون خصيّ زوجها خفيفاً، وأكره خصيان غيره.

وظاهر هذا منه الكراهة لا التحريم.

وروي عنه أيضاً: [أنه] (٥) لا بأس بالخصيّ العبد يدخل على النساء، ويرى شعورهن إن لم يكن له منظر، وأمّا الحر فلا.

وظاهر هذا منه الإِباحة، وعندى: أنه لا أثر لكونه عبداً، وانما المعتبر بقاء الأرب أو عدمه كما تقدم.

(١٢٤) - مسألة: الشيخ الفاني في جواز نظره, (عالم) (٦) بحكم نفسه:

إن كان له أرب لم يجز، وإن كان لا أرب له جاز. وقد مر ذكر التسوية

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 421 (SanadKitab #17442, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.