Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 427

  1. الباب السادس في نظر النساء إلى الرجال

(١٢٧) - مسألة: نظر المرأة إلى الزوج أو السيد:

كنظرهما (إليها) (١) في جميع ما تقدم، ولا فرق إلا في نظرها إلى فرجه، فإنه لم يرد فيه من النهي ما ورد في نظره هو إلى فرجها، مما قد نبّهنا عليه وعلى (علته) (٢).

(١٢٨) - مسألة: نظرها إلى ذلك من أحدهما بعد موته:

كنظره هو إلى ذلك [منها] (٣) بعد موتها، وقد تقدم، والقول في غسيل المرأة زوجها أو سيدها ليس هذا موضع ذكره، ولا هو أيضاً مبيح للاطلاع على العورة، وهذا على مذهب مَن أباح لها غسله، أما [مَن] (٤) لم يبح لها غسله فبالأحرى يقال: إنه لم يبح لها الإطلاع عليه، والقول في هذا الباب في أم الولد كالقول في الزوجة، هو مختلف فيه كذلك، ومَن قال: لا تغسل مستولدها: الحسن البصري.

(١٢٩) - مسألة: نظرها إلى ذوي المحارم:

جائز، كنظر الرجال إليهم، وإنما يحرم عليها النظر إلى العورات منهم، والأمر في هذا بَيّن، ولا خلاف فيه.

وروي عن مالك: أنه قال: وكل مَن لا يحل [له] (*) فرجها فلا تطلع على

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 427 (SanadKitab #17442, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.