Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 428

  1. الباب السادس في نظر النساء إلى الرجال

عورته، في مرض ولا صحة ولا على اضطرار، قال: واحتجبت عائشة ﵂ من أعمى، فقيل لها: إنه لا ينظر إليك، قالت: لكني أنظر إليه (١).

فهذا عموم منه [في] (٢) مَن لا يحلّ له فرجها، (أجنبيّاً) (٣) (كان أو ذا) (٤) محرم، وهذا صحيح ويمكن أن يفترق نظرها إليهم من نظرهم إليها فيما هو من البدن مستور عادة، إلا أن يظهر بقصدة كالصدر والبطن والظهر (ونحوها) (٥)، فإنا قد قلنا في نظر ذوي المحارم إلى ذلك من ذوات محارمهم ما تقدم، والأمر أبيَنُ في جواز نظر النساء إلى تلك المواضع من ذوي محارمهن، إلا أنّه يجب التفريق في ذلك بين ذوي المحارم، فليس نظرها إلى صدر أبيها أو بطنه كنظرها إلى صدر ابن زوجها أو بطنه، وأَبين ما يفترق فيه البابان [أعني] (٦) المحارم وهؤلاء، نظرها إلى ذلك ممَّن لا أَرب له في النساء أو من عبدها، فإنه أَخفُّ من نظرهم إلى ذلك منها، فليس نظر المرأة إلى صدر عبدها كنظره هو إلى صدرها؛ نظرهم يقع أشد من نظرهن، وإن كان نظرهن لتلك المواضع منهم محذوراً مخافة الهوى، والضابط المعتبر حاكم عدل (فليلتفت قضاؤه) (٧) ويلزم، وهو أن الغضَّ عن كلِّ ما يمكن أن يكون

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 428 (SanadKitab #17442, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.