Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 432

  1. الباب السادس في نظر النساء إلى الرجال

عدم قصد الإلتذاذ، وعدم الخوف، وإن هي نظرت غير قاصدة الإلتذاذ ولكنها خائفة بالنظر على نفسها لما تعلم من طاعة قلبها (لعينها) (١)، فقد كانت الأقوال - فيما إذا نظرت في هذه الحال إلى امرأة - (ثلاثة) (٢):

أحدها: يجوز، لأنها لم تقصد، ولعل ما خافت لا يقع، ولكنها إن نظرت فتحركت كفت وأمسكت.

والآخر: لا يجوز لها إلا ما جاز (لذي) (٣) المحرم من (ذات) (٤) محرمه، فإن نظرت وتحركت (أمسكت) (٥).

والثالث: لا يجوز أصلاً، فعلى هذا يجيء الأمر من مسألتنا أحرى بالمنع، لأن نظر المرأة إلى الرجل أقرب إلى ما يخاف بينهما من نظر المرأة إلى المرأة، (كما) (٦) يخاف بينهما أيضاً، يعني فيما إذا لم تقصد ولكنها خافت، فينبغي أن تكون ممنوعة من النظر إلى الرجل متى خافت.

وقد تقدّم تلخيص القول في المسائل الأربع في الباب الذي قبل هذا فعُد إليه.

ومسألتنا الحاضرة هذه -أعني: نظر المرأة إلى الرجل- (فحظها) (٧) من التقسيم المذكور ما نذكره الآن؛ فنقول:

إن قصدت اللذة وخافت الفتنة حرم بلا نزاع، وكذلك إن قصدت ولم تخف، فإنها (تاركة) (٨) لغض البصر حيث أُمِرت به، ومتعرضة بقصد الإلتذاذ

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 432 (SanadKitab #17442, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.