Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 433

  1. الباب السادس في نظر النساء إلى الرجال

(لجلب) (١) الهوى، ولعلّ قصد الإلتذاذ هو عين الفتنة، وإن هي لم تقصد ولم تخف جاز بلا نزاع بأحرى وأولى من جواز نظر الرجال إلى الرجال وإلى النساء، ولا يكون فيها من الخلاف ما في نظر الرجال إلى النساء، لأن الرجال لم يؤمروا قط بتنقب ولا بستر كما أُمر النساء.

فإذاً للمرأة أن تنظر في هذه الحال التي هي لا خوف ولا قصد [التذاذ] (٢) إلى وجوه الرجال، كما تنظر إلى [الكبش] (٣) والخيل، واذا جاز إلى الوجه، جاز إلى الكفين والقدمين بالأحرى والأولى، فإن الوجه هو (مجمع) (*) المحاسن.

أما إذا قصدت الإلتذاذ وخافت الإفتتان، فليس لها النظر ولا إلى (القِرد) (٤) على هذا الوجه، وكذلك إذا قصدت وإن لم تخف، فإنها إذا قصدت الإستمتاع والتلذذ بالنظر تحقَّقَ من خوف الإفتتان ما ليس في حسبانها، إن لم يكن ذلك القصد هو عين الفتنة، (فيبقى) (٥) (النظر فيما) (**) إذا لم تقصد الإلتذاذ ولكنها تعلم من نفسها أنها إذا استحسنت خافت الفتنة، وهي الآن قبل النظر غير مستحسنة، فهل يجوز لها إرسال طرفها أم لا؟.

هذا هو عندي (من) (٦) الموضع الذي ينبغي أن تكون فيه الأقوال (الثلاتة المحكية) (٧):

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 433 (SanadKitab #17442, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.