Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 443

  1. الباب السادس في نظر النساء إلى الرجال

قيل: كان يدل على منعهن من النظر، حيث نهى عن إسكانهنّ مكاناً يشرفن منه (ويمكنهن [من أن] ليطلعن) (١).

قلت: ليس هذا المعنى بنص فيه، ويحتمل أن يريد: لا تسكنوهن العلالي، فيظهرن للناظرين حتى يكون مثل الحديث الضعيف الآخر:

٢٢٤ - "استعينوا على النساء بالعري" (٢)، أي: حتى يلزمن البيوت.

وكلا الحديثين مستغنى عن النظر فيه، لضعفهما، والله أعلم.

(١٣٢) - مسألة: أما نظر المرأة إلى ما عَدا الوجه والكفين والقدمين من (الرجال) (٣):

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 443 (SanadKitab #17442, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.