Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 444

  1. الباب السادس في نظر النساء إلى الرجال

فيقع الأمر في ذلك أبين منه في التي قبلها، وههنا (١) يكون بالمنع أحرى، لا سيما إذا اعتبر انقسام الرجال: إلى الحسان الوجوه، الناعمي الأبدان، [وإلى] (٢) مَن هو بعكس ذلك منهم، فإنه يتبين امتناع إطلاق المرأة النظر إلى جسم شاب حسن ناعم (وهيئته) (٣)، لقد كاد يحرم ذلك على الرجال، أعني: وهم غير قاصدين الإلتذاذ، [فكيف] (٤) لا يحرم على النساء؟!.

(١٣٣) - مسألة: نظرهن إلى مَن يجوز النظر (إليه) (٥) من غير أولي الإِربة:

[هل] (٦) يُعتبر في جواز ذلك لهن شرط واحد وهو: كونه غير ذي أرب، أو شرطان, هذا أحدهما، والآخر: أن يكون تابعاً؟ .. هذا موضع نظر ينبني على أن ذلك هل يُعتبر أيضاً بشرطين، أو شرط واحد في مسألة جواز بدوّهن له، وإظهارهن من الزينة ما يظهرن لمن ذكر (معه) (٧) في الآية (٨)؟ وقد تقدّم

ذكر ذلك في موضعه مغنياً عن الإعادة.

(١٣٤) - مسألة: قد ذكرنا في باب نظر الرجل إلى المرأة جواز نظر العبد إلى سيدته، ونذكر ههنا هل يجوز لها أن تنطر إليه مطلقاً، أو بشرط أن يكون لا منطر له؟:

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 444 (SanadKitab #17442, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.