Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 456

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

الختان، وهذه خلال كلها خوطب بها المكلف، والإِجماع على جواز تمكين الخاتن والإِبداء له.

رأى بعض الفقهاء: أن الختان واجب (١)، من حيث جاز إبداء العورة الواجب سترها، والواجب لا يجوز (تركه) (٢) بما ليس بواجب.

والقول في الخافضة (٣) والمخفوضة كذلك سواء.

فأما:

٢٢٨ - حديث أم عطية في هذا الباب: أن امرأةً كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي ﷺ: "لا تنهكي (٤)، فإن ذلك أحظى للمرأة (٥) , وأحب للبعل" (٦)،

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 456 (SanadKitab #17442, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.