Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 457

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

فلا يصح، فإن في إسناده رجلًا يقال له: محمد بن حسان، قال أبو داود: وهو مجهول.

وجاء أيضًا من رواية ثابت، عن أنس:

٢٢٩ - أنَّ النبيَّ ﷺ قال لأم عطية نفسها: "إذا خفضت فأشمِّي (١) تنهكي، فإنه (أسرى) (٢) للوجه, وأحظى عند الزوج".

يرويه عن ثابت (زائدة) (٣) بن أبي الرقاد، قال فيه البخاري: منكر الحديث، ذكره أبو أحمد بن عدي (٤)، وجاء أيضًا من رواية الليث، عن يزيد بن [أبي] (*) حبيب، عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ قال:

٢٣٠ - "يا معشر نساء الأنصار! اختضبن غمسًا (**)، واختفضن ولا تنهكن، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج".

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 457 (SanadKitab #17442, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.