Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 458

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

يرويه عن الليث: خالد بن عمرو (١) القرشي، وهو ضعيف جدًّا، في حد مَن

يتهم، ذكر حديثه هذا أيضًا أبو أحمد (٢).

وقال البزار:

٢٣١ - نا سهل بن بحر، نا علي بن عبد الحميد، نا مندل بن علي، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن أبي عمر، قال: دخل على النبيِّ ﷺ نسوةٌ من الأنصار، فقال: "يا نساء الأنصار! اختضبن غمسًا، واختفضن ولا تنهكن، فإنه أحظى عند أزواجكن، واياكن وكفر المنعمين" (٣)

قال مندل: يعني: الأزواج.

وهذا أيضًا ضعيف، لضعف مندل.

وكذلك:

٢٣٢ - حديث شداد بن أوس، عن النبي ﷺ: "الختان سنّة للرجال، مكرمة للنساء" منقطع الإِسناد، ذكره ابن أبي شيبة (٤).

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 458 (SanadKitab #17442, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.