Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 461

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

(١٤٦) - مسألة: نظر الحاجم إلى المحجومة:

إن كان ذلك من ضرورة جاز إذا تحققت الضرورة، فإنها معالجة صحيحة وشرعية.

وفي هذا المعنى حديث صحيح يرويه:

٢٣٥ - الليث، عن أبي الزبير، عن جابر: أن أم سلمة استأذنت رسول الله ﷺ في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها (١).

قال: حسبت أنه [قال] (٢): "كان أخاها من الرضاعة، أو غلامًا لم يحتلم"؛

هذا التأوبل من أحد الرواة وهو غير محتاج إليه إذا تحققت الضرورة.

ولا يصحُّ في هذا رواية زمعة بن صالح، عن (زياد) (٣) بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:

٢٣٦ - "استأذنت أم سلمة رسول الله ﷺ في الحجامة، فأذن لها، فأرسلها إلى أخ لها من الرضاعة فحجمها"؛ فإن زمعة ضعيف.

ذكره أبو أحمد بن عدي (٤).

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 461 (SanadKitab #17442, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.