Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 462

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

والفصد (١) بمثابة الحجامة ولا فرق.

(١٤٧) - مسألة: النظر من القابلة:

لا شك في أنه إن كان أمرًا يُضطر إليه فيما يتناول جاز للضرورة، بل هو أحرى وأولى بالجواز من المداواة، فإنه معالجة نفسين (٢).

(١٤٨) - مسألة: فهل يجوز أن تكون القابلة كافرة؟:

هذا ينبني على ما تقدم ذكره [من تحريم] (٣) بدوّ المرأة [المسلمة] (٤) للكافرة أو جوازه، إلا أنه هاهنا إذا كان من هذا الباب -أعني أن يضطر إليها- جاز ذلك لمكان الضرورة.

والحديث المروي في هذا الباب، هو نهاية في الضعف، ولو صح حمل على حالة الاختيار، وهو حديث يرويه: يحيى بن العلاء الرازي (٥)، عن خالد بن (مَخدوج) (٦)، عن أنس بن مالك، قال:

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 462 (SanadKitab #17442, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.