Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 470

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

(١٥٧) - مسألة: نظر الذي يريد أن يتزوج مندوب إليه:

قال بعضهم: جائز، وهو مذهب الشافعي ﵀، وكرهه بعضهم.

قال أبو الوليد بن رشد: إنّ مِن أهل العلم مَن لم يُجز ذلك، وحكاه أبو حامد الإِسفرايني عن (المقبري) (١)، وذكر احتجاجه بالآية (٢) للأمر بالغض.

ومذهب مالك من هذه الأقوال هو الجواز، إذا كان ذلك بإذنها، ينظر إلى وجهها، كما يجوز ذلك في الشهادة لها وعليها.

ومذهب القاضي أبي بكر بن الطيب (٣)، وأبي حامد الإِسفرايني: جواز النظر إلى وجهها، وتكرار ذلك، والتأمل، إلا أن أبا حامد شرط أن يكون قد أجابته إلى التزويج.

والصحيح عندي: هو الندب إلى النظر، لصحة الأحاديث بذلك، منها:

٢٣٨ - حديثا أبي هريرة، قال: كنتُ عند النبيِّ ﷺ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوَّج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله ﷺ: "أنظرتَ إليها؟ " قال: لا، قال: "اذهب فانظر إليها، فإنّ في أعين الأنصار شيئًا" ذكره مسلم (٤) ﵀.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 470 (SanadKitab #17442, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.