Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 471

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

٢٣٩ - وحديث المغيرة بن شعبة، قال: خطبت امرأةً على عهد رسول الله ﷺ، فقال النبيُّ ﷺ: "أنظرتَ إليها؟ " قلت: لا، قال: "فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما".

[ذكره] (١) النسائي (٢) ﵀، وهو صحيح.

فأما حديث جابر الذي ذكره أبو داودة قال:

٢٤٠ - نا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن، يعني: ابن سعد، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينطر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" (٣) قال جابر: فخطبتُ امرأة من بني

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 471 (SanadKitab #17442, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.