أما السوءتان، فلا نظر في أنه [لا] (١) ينظر إليهما، وما يُحكى عن داود من إباحة النظر إلى الفرج (٢)، لم أره عنه في كتب أصحابه، وإنما حكاه عنه أبو حامد الإِسفرايني وقد تقدمت الأدلة المانعة من النظر إلى العورة، وهي بإطلاقها تتناول هذا المحل [خصوصًا] (٣)، وليس هناك ما يعارضها (نحكيه) (٤).
وأما الوجه والكفان، فاقتصر عليهما مالك ﵀، وزاد أبو حنيفة: ظهور القدمين على أصله المذكور عنه قبل، في أنه ليس عليها أن (تسترهما) (٥) في الصلاة، فإذًا ليس ذلك عنده منها بعورة.
ومنهم مَن أجاز له النظر إلى جميع البدن ما عدا السوءتين، وهذا هو
Rujukan halaman ini:إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 477 (SanadKitab #17442, hlm. urut 459)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.