Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 478

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

الذي دلَّ عليه إطلاق لفظ الأحاديث، ويمكن تقييده (بالمعروف) (١) على مستقر العادة فِيمَا هُوَ ظَاهِرٌ منها إلا أن يُستر بقصد، أما ما هو مستور إلا أن يظهر بقصد فلا.

وقد روى سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن (٢) علي:

٢٤٢ - " (أن) (٣) عمر بن الخطاب: خطب إلى علي ﵁ ابنته أم كلثوم وذكر له صغرها، فقيل له: إنّه ردّك، فعاوده، فقال علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه فكشف عن ساقها، فقالت له: لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك! وكانت أم كلثوم هذه ولدت قبل وفاة النبيِّ ﷺ، أمها: فاطمة بنت رسول الله ﷺ و ﵄.

وهذه القصة رواها قاسم بن أصبغ، عن الخشني، عن ابن أبي عمرو، عن سفيان كما ذكرناها، ورواها عبد الرزاق في كتابه عن سفيان نحوه. فيه:

٢٤٣ - قالت: أرسل: فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك.

ويزيد فيها أهل الأخبار: أنه بعثها إليه بثوب، وقال: قولي له: هذا الذي قلت

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 478 (SanadKitab #17442, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.