Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 481

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

أن (يكثر بعد قَبُولِهِ لِمَا عُلِمَ) (١) عليه من (الصلاح) (٢) الذي يلي هذا يصح أن يقرأ هنا [إلا] (٣) أن يكثر منه.

ولا يصح في هذا المعنى ما رواه وكيع، عن سفيان، قال في حديث:

٢٤٥ - "أن النبي ﷺ خطب امرأة فبعث عائشة تنظر إليها، فجاءت فقالت: يا رسول الله! ما رأيت طائلًا، فقال رسول الله ﷺ: "لقد رأيت بخدها خالًا اقشعرَّت كلُّ شعرة منكِ" فقالت: يا رسول الله ما دونك سِرٌّ" (*).

وإنما لم يصحَّ، لأنه لا إسناد له من سفيان في رواية وكيع.

ورواه أبو حذيفة، عن الثوري، عن جابر، عن عبد الرحمن بن (سابط) (٤)، عن عائشة.

ورواه إبن مهدي، [عن] (٥) الثوري، عن جابر، عن ابن سابط مرسلًا.

قال الدارقطني: قول ابن مهدي أشْبَهُها بالصواب: يعني: الإرسال.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 481 (SanadKitab #17442, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.