Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 482

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

(وحديث جابر) (١) لا يصحُّ من جميع رواياته عن الثوري، وغير عمارة يرويه عن ثابت، عن النبي ﷺ مرسلًا، لا يذكر أَنسًا، كذلك رواه عنه حماد بن سلمة، ذكره أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل، عنه.

فإن قيل: [فلو صحَّ] (*):

٢٤٦ - حديث ابن عمر الضعيف (لضعف) (٢) رواية القاسم بن عبد الله العمري، عن ابن دينار، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ اجتلى (٣) عائشة عند أبويها قبل أن (يبني) (٤) بها.

فهل له مدخل في هذا الباب؟ أعني: نظر الرجل إلى المنكوحة أو النظر عنه.

قلنا: وانما هو ما جرت به عادة النساء من اجتلاء العروس بينهن، وروى بعضهم (بالخاء) (٥)، وهذا أوجَه، والله أعلم (**).

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 482 (SanadKitab #17442, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.