Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 483

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

(١٦٢) -[مسألة] (١): للمرأة المخطوبة أن تَجمَّل للخطاب:

وتتشوف (٢) بزينتها للذين طلبوها للنكاح، الذين يريدون النظر [إليها] (٣)

إذا صحت في ذلك نيتها وسلمت (سريرتها) (٤)، بل لو قيل: إنها مندوبة إلى ذلك ما كان بعيدًا، فإن النكاح مأمور به في النساء كما هو للرجال، إما وجوبًا أو ندبًا، وما لا يتم الواجب أو المندوب إلا به، يكون إما واجبًا واما مندوبًا. ويتناقض أن نبيح النظر إليها بقصد (الإستعفاف) (٥)، ثم تكون هي

منهية عن البدوِّ له، ولو قيل: (إنه) (٦) يجوز لها التعرض بإبداء نفسها لمَن لم يخطبها بعد - إذا سلمت نيتها في قصد النكاح - جوازه للمطلقة الرجعية، لم يبعد. فإن العادة جارية بتخلُّف النكاح وتعذُّره، وتأخر الخطّاب عمَّن لا يُعرف حالها، ولقد نهى ﵁ الولي عن الإِخبار بالمتقرر، فقال: ما لك وللخبر؟.

٢٤٧ - ولما (تَعَلَّت) (٧) سبيعة الأسلمية من نفاسها بعد وفاة زوجها تَجَمّلَت للخطَّاب، فدخل عليها أبو السنابل (ابن بعكك) (٨)، فقال: ما لي أراك

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 483 (SanadKitab #17442, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.