Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 485

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

وفي قول:، "تشوفت (*) للأزواج فذكر ذلك للنبي ﷺ[دلَّ على] (١) علمه ﵇ (بصنيعها) (٢).

وقوله إياها: "ما يمنعها"، دل على جواز ما فعلت، وقد كان [التشوُّف] (٣)

والتجلِّي بالزينة.

يُقال: هذا دينار (مشوف) (٤): أي: (مجلوّ) (٥).

قال الشاعر: دنانير لما شيف في أرض قيصر.

وشيفت المرآة، وشوفتها: جلوتها.

قال الراعي: (شيفن الخدود إذ عرفن حسي وسفن الوجوه واجتلينا المرانان (٦).

وقال الأعشى: (أو دراهم) شيفت إلى تاجر: أي جُليت.

وتشوفت المرأة: إذا تزينت وظهرت.

فإذا تشوَّفت سبيعة، وأُخبر النبي ﷺ بصنيعها، فأفتاها ولم يُنكر صنيعها، دلَّ ذلك على جواز ما فعلت.

فإن قيل: لعلهم إنا أخبروا النبيَّ ﷺ بأنها تريد النكاح، وعلموا ذلك مما

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 485 (SanadKitab #17442, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.