Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 486

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

رأوا [من] (١) تزيُّنها وتجلِّيها وتجمُّلها، ولم يخبروا النبيَّ ﷺ بما رأوا من تشوُّفها، إنما أخبروه بمدلول ما رأوا.

فالجواب: أن نقول: هذا خلاف ما في الخبر، فإن لفظه: تشوفت، فأخبر النبي ﷺ بذلك، ولو كانوا إنما قالوا: إنها تريد النكاح، فلم يصحَّ أن يجزم [في] (٢) الفتوى بالإباحة لها حتى يعلم من أين علموا إرادتها؟ وما دليلهم على ذلك، إذا لم يكن منها اختيار عن نفسها بذلك؟ فإذ قد اشتمل إعلامهم له باستخراج الفتوى، دلَّ ذلك على أنهم إنما قالوا له: إنها تشوَّفت كما هو منصوص عليه في نفس الخبر، وتشوّفها دليل على باطن إرادتها، وظاهر أمرها: أنها علمت بمن عسى أن يخطبها ممَّن لم يخطبها بعد، والأمر في تجمُّل المخطوبة (لخاطبها) (٣) إذا أراد أن ينظر إليها للنكاح أبين في الجواز، بل ربَّما يتأكَّد عليها ذلك، فإنه لا معنى لأن تبتذل وتترك التزيُّن حتى ينفر عنها، هذا لو فعلته وقع مناقضًا لمقصود الشرع.

أما تجمُّلها لمَن لم يخطب بعد، هذا أبعد من الجواز، وإن [كان] (٤) هو الظاهر كما قلناه من حديث سبيعة.

وقوله: تجملت للخُطَّاب، ليس معناه: الذين قد خطبوها، وإنما معناه: الذيق يخطبونها؛ فهي إنما تعرضت لمَن لا يخطب، لا لمَن قد خطب، ولا يمنع من القول بهذا إلا إذا تحقق إجماع بالمنع منه، وليس بكافٍ في ذلك (أن لا) (٥)

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 486 (SanadKitab #17442, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.