Lewati ke konten

Kitab: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء · Pengarang: ماهر الفحل

Baca halaman 275

  1. الفصل الثالث: الاختلاف في السند والمتن
  2. المطلب الأول تعريف المضطرب لغة واصطلاحا
  3. المطلب الرابع أين يقع الاضطراب؟
  4. القسم الأول الاضطراب في السند
  5. النوع الخامس: زيادة رجل في أحد الأسانيد
  6. أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (مقدار التعزير)

وحجة أصحاب هذا القول هو حديث أبي بردة الذي سبق تفصيله وهو حديث صحيح، ولم يقدح فيه إعلال الأصيلي وابن المنذر (١)، وقد أجاب عن الحديث وأظهر صحته الرافعي (٢) وابن حجر (٣).

وقد زعم بعض الشافعية: بأن الحديث منسوخ بإجْماع الصحابة على خلاف الْحَدِيْث (٤). وقد أجاب عن ذلك ابن دقيق العيد، فقال: ((وهذا ضعيف جداً، لأنه يتعذر عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل بِخلافه، وفعل بعضهم أو فتواه لا يدل على النسخ)) (٥).

القول الثاني: لا يبلغ به الحد.

وفي تحديد المقصود من "لا يبلغ به الحد"، مذاهب:

المذهب الأول: أن لا يبلغ بالتعزير أدنى حد مشروع، فعلى هذا لا ينبغي أن يزاد الحد على تسعة وثلاثين سوطاً؛ لأن حد العبد في الخمر والقذف أربعون سوطاً. وإلى هَذَا ذهب أبو حَنِيْفَةَ (٦).

المذهب الثاني: يجب أن ينقص الجلد عن أقل حدود المعزَّر فلا يزاد العبد على تسعة عشر سوطاً، وللحر أن لا يزاد على تسعة وثلاثين سوطاً. وهذا هو المعتبر عند الشافعية (٧).

المذهب الثالث: أدنى حد مشروع بالنسبة للحرِّ هو ثمانون سوطاً، فلا يبلغ بالتعزير هذا المقدار، وله أن يبلغ به تسعة وسبعين سوطاً.

وبه قال القاضي أبو يوسف (٨) في رواية النوادر عنه، وزفر (٩)، وحجته: أن اعتبار

Rujukan halaman ini: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء، ص 275 (SanadKitab #1747, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.