Lewati ke konten

Kitab: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء · Pengarang: ماهر الفحل

Baca halaman 276

  1. الفصل الثالث: الاختلاف في السند والمتن
  2. المطلب الأول تعريف المضطرب لغة واصطلاحا
  3. المطلب الرابع أين يقع الاضطراب؟
  4. القسم الأول الاضطراب في السند
  5. النوع الخامس: زيادة رجل في أحد الأسانيد
  6. النموذج الثاني

الحرية عند الناس هو الأصل، وأقل حد للحر ثمانون جلدة.

المذهب الرابع: أن لا يتجاوز التعزير خمسة وسبعين سوطاً، وهو قول ابن أبي (١) ليلى (٢)، وأحد قولي أبي يوسف (٣)، ورواية عن الإمام مالك (٤).

القول الثالث: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام ذلك، وإن بلغ التعزير ما بلغ، وهو قول الإمام مالك (٥)، وأبي ثور (٦)، وإحدى الروايات عن أبي يوسف (٧)، وبه قال أبو جعفر الطحاوي (٨) وهو اختيار ابن تيمية (٩)، وهو أن التعزير يكون بحسب كثرة الذنب في الناس وقلته وعلى حسب حال المذنب.

القول الرابع: أن لا يزاد في الجلد على عشرين سوطاً.

وهو المروي عن سيدنا عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: ((أن لا يبلغ بنكالٍ فوق عشرين سوطاً)) (١٠)، وعنه رواية أخرى: أن لا يتعدَّى التعزير ثلاثين سوطاً (١١).

النموذج الثاني

حديث رِفاعة بن رافع الزُّرقي (١٢)، قال: جاء رجل ورسول الله ﷺ في المسجد، فصلى قريباً منه، ثم انصرف إليه، فسلّم عليه، فقال له رسول الله ﷺ: ((أعِدْ صلاتك، فإنك لم تصل)) قال: فرجع، فصلى نحواً مما صلى ثم انصرف إلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: ((أعد صلاتك فإنك لم تصلِّ)). فقال: يا رسول الله، كيف أصنعُ؟ فقال:

Rujukan halaman ini: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء، ص 276 (SanadKitab #1747, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.