ومنها: فاسدٌ يبطل العقد؛ كاشتراط أحدهما على الآخر عقدًا آخر - كسلفٍ وقرضٍ وبيعٍ وإجارةٍ وصرفٍ (١) -.
وإن شرط: أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع (٢) ولا يهبه (٣) ولا يعتقه (٤)، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك (٥): بطل الشرط