وحده؛ إلا إذا شرط العتق.
و (بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثٍ وإلا فلا بيع بيننا): صح.
و (بعتك إن جئتني بكذا) (١)، أو (رضي زيدٌ) (٢)، أو يقول للمرتهن: (إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك) (٣): لا يصح البيع.
وإن باعه وشرط البراءة من كل عيبٍ مجهولٍ؛ لم يبرأ (٤).
وإن باعه دارًا على أنها عشرة أذرعٍ فبانت أكثر أو أقل: صح، ولمن جهله وفات غرضه: الخيار.