الرؤوس (١)، والجواهر، والحامل من الحيوان، وكل مغشوشٍ (٢)، وما يجمع أخلاطًا غير متميزةٍ - كالغالية والمعاجين (٣) -: فلا يصح السلم فيه.
ويصح في: الحيوان (٤)، والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصودٍ - كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها -.
الثاني: ذكر الجنس والنوع (٥)، وكل وصفٍ يختلف به الثمن ظاهرًا، وحداثته، وقدمه.