ولا يصح شرط الأردإ والأجود (١)؛ بل جيدٌ ورديءٌ، فإن جاء بما شرط، أو أجود منه من نوعه (٢) ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه أخذه.
الثالث: ذكر قدره بكيلٍ، أو وزنٍ، أو ذرعٍ يعلم.
وإن أسلم في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا: لم يصح (٣).
الرابع: ذكر أجلٍ معلومٍ (٤) له وقعٌ في الثمن (٥): فلا يصح حالا، ولا إلى