Lewati ke konten

Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 322

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

الحصاد والجذاذ (١)، ولا إلى يومٍ (٢)؛ إلا في شيءٍ يأخذه منه كل يومٍ - كخبزٍ ولحمٍ ونحوهما -.

الخامس: أن يوجد غالبًا في محله ومكان الوفاء، لا وقت العقد فإن تعذر - أو بعضه -: فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.

السادس: أن يقبض الثمن تاما، معلومًا قدره ووصفه قبل التفرق (٣)، وإن قبض البعض ثم افترقا: بطل فيما عداه.

وإن أسلم في جنسٍ إلى أجلين - أو عكسه -: صح إن بين كل جنسٍ وثمنه وقسط كل أجلٍ.

السابع: أن يسلم في الذمة: فلا يصح في عينٍ (٤)، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره (٥).

Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 322 (SanadKitab #17500, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.