Lewati ke konten

Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 331

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

وهو أمانةٌ في يد المرتهن؛ إن تلف من غير تعد منه (١) فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيءٌ من دينه (٢)، وإن تلف بعضه فباقيه رهنٌ بجميع الدين.

ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه (٣).

وإن رهن عند اثنين شيئًا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما: انفك في نصيبه.

ومتى حل الدين وامتنع من وفائه: فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه.

فصلٌ

ويكون عند من اتفقا عليه، وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن (٤).

Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 331 (SanadKitab #17500, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.