وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن: ضمن (١) كوكيلٍ (٢).
وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين (٣)، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له (٤): لم يصح الشرط وحده.
ويقبل قول الراهن في: قدر الدين (٥)، والرهن (٦)، ورده، وكونه عصيرًا لا