باب الرجعة
من طلق بلا عوضٍ زوجةً مدخولًا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.
بلفظ: (راجعت امرأتي) - ونحوه -، لا: (نكحتها) - ونحوه - (١).
ويسن: الإشهاد (٢).
وهي زوجةٌ، لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.
وتحصل الرجعة - أيضًا - بوطئها (٣)، ولا تصح معلقةً بشرطٍ (٤).
فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل: فله رجعتها (٥).