Lewati ke konten

Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 524

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

وإن فرغت عدتها قبل رجعتها: بانت وحرمت قبل عقدٍ جديدٍ.

ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج: لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوجٌ غيره أو لا.

فصلٌ

وإن ادعت انقضاء عدتها في زمنٍ يمكن انقضاؤها فيه (١)، أو بوضع الحمل الممكن وأنكره: فقولها.

وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعةٍ وعشرين يومًا ولحظةٍ: لم تسمع دعواها.

وإن بدأته فقالت: (انقضت عدتي)، فقال: (كنت راجعتك)، أو بدأها به فأنكرته: فقولها.

فصلٌ

إذا استوفى ما يملك من الطلاق: حرمت عليه حتى يطأها زوجٌ في قبلٍ ولو مراهقًا.

ويكفي: تغييب الحشفة - أو قدرها مع جب - في فرجها مع انتشارٍ وإن لم ينزل.

Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 524 (SanadKitab #17500, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.