صاحبِ الشافعيِّ (١)، وابنِ حزمٍ (٢)، وابنِ عبدِ البَرِّ، والشاطبيِّ (٣)، وأبي الفَرَجِ بنِ الجَوْزِيِّ (٤)، والخَطَّابِيِّ، وابنِ تيمِيَّةَ (٥)، وغيرِهم:
قال ابنُ عبدِ البرِّ في «التمهيد»: «وقد أجمعَ المسلمونَ أنَّ الخلافَ ليس بحُجَّةٍ، وأنَّ عندَه يلزَمُ طلبُ الدليلِ والحُجَّةِ؛ لِيَتبيَّنَ الحقُّ منه (٦)، وقال في «الجامع»: «الاختلافُ ليس بحُجَّةٍ عند أحدٍ علمتُهُ مِن فقهاءِ الأُمَّةِ؛ إلا مَن لا بَصَرَ له، ولا معرفةَ عندَه، ولا حُجَّةَ في قولِه» (٧).
وقال الخطابِيُّ: «ليس الاختلافُ حجةً، وبيانُ السُّنَّةِ حجةٌ على المختلِفَيْن» (٨).