البخاري بعد ذكر الخلاف في المسألة: حديث جرهد أحوط (¬١).
أما المرأة: فقد وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَولُهُ: «المَرأَةُ عَورَةٌ» (¬٢)، وقد تقدم التفصيل في كلمة خاصة بلباس المرأة.
ومنها الابتعاد عن اللباس الرقيق الذي يصف بياض الجلد، وسواده وحمرته والذي يصف الخلقة أي الحجم لرجل وامرأة، قال ابن تميم: يكره الثوب الرقيق إذا وصف البدن (¬٣)، قال المروذي: أمروني في منزل أبي عبد الله أن أشتري لهم ثوبًا، فقال: لا يكون رقيقًا أكره الرقيق للحي والميت، فإن الفخذ عورة (¬٤).
ومنها: ألا يتشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال.
روى البخاري في صحيحه مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (¬٥).
ومنها: تحريم الإسبال للرجال، سواءٌ كان ما يلبس إزارًا أو ثوبًا أو بشتًا أو سراويلَ أو قميصًا، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الإِسبَالُ فِي الإِزَارِ،