Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 7, halaman 694

  1. جـ ٦، ٧
  2. الكلمة الثانية بعد المئة: من أداب اللباس

البخاري بعد ذكر الخلاف في المسألة: حديث جرهد أحوط (¬١).

أما المرأة: فقد وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَولُهُ: «المَرأَةُ عَورَةٌ» (¬٢)، وقد تقدم التفصيل في كلمة خاصة بلباس المرأة.

ومنها الابتعاد عن اللباس الرقيق الذي يصف بياض الجلد، وسواده وحمرته والذي يصف الخلقة أي الحجم لرجل وامرأة، قال ابن تميم: يكره الثوب الرقيق إذا وصف البدن (¬٣)، قال المروذي: أمروني في منزل أبي عبد الله أن أشتري لهم ثوبًا، فقال: لا يكون رقيقًا أكره الرقيق للحي والميت، فإن الفخذ عورة (¬٤).

ومنها: ألا يتشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال.

روى البخاري في صحيحه مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (¬٥).

ومنها: تحريم الإسبال للرجال، سواءٌ كان ما يلبس إزارًا أو ثوبًا أو بشتًا أو سراويلَ أو قميصًا، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الإِسبَالُ فِي الإِزَارِ،

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 7، ص 694 (SanadKitab #17582, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.