Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 8, halaman 196

  1. جـ ٨
  2. الكلمة الرابعة والعشرون: أحكام الأضحية وفضائلها

صحيحه من حديث شداد بن أوس ﵁: أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (¬١).

سابعًا: وقد دلت الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة على أنه ينبغي أن يأكل من أضحيته، ويتصدق، قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير﴾ [الحج: ٢٨]. فإن أهدى منها لجيرانه، وأقاربه، فهو أفضل، قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ﵁: أن النبي ﷺ قال: «كُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا» (¬٢). وفي رواية: «كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَاحْبِسُوا، أَوِ ادَّخِرُوا» (¬٣).

ثامنًا: لا يُعطى الجزار أجرة عمله من الأضحية، فقد روى البخاري ومسلم من حديث علي ﵁ قال: أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا (¬٤). وفي رواية مسلم: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عَنْدِنَا» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 8، ص 196 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.