Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 8, halaman 197

  1. جـ ٨
  2. الكلمة الرابعة والعشرون: أحكام الأضحية وفضائلها

قال العلماء: «إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة، قال البغوي ﵀: وأما إذا أُعطي أجرته كاملة، ثم تصدق عليه إذا كان فقيرًا كما يتصدق على الفقراء، فلا بأس بذلك» (¬١).

تاسعًا: يستحب أن يذبح أضحيته بنفسه. قال ابن قدامة: «وإن ذبحها بيده كان أفضل لأن النبي ﷺ ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمَّى وكبَّر، ولأن في فعله قربة وفعل القربة أولى من استنابته فيها، فإن استناب فيها جاز، لأن النبي ﷺ استناب من نحر ما بقي من بدنه بعد ثلاث وستين» (¬٢).

تنبيه: هل الأضحية مشروعة عن الأموات أم عن الأحياء؟

«لم يرد عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة أنهم ضحَّوا عن الأموات استقلالًا، فإن رسول الله ﷺ مات له أولاد من بنين وبنات في حياته، ومات له زوجات وأقارب يحبهم، ولم يضحِّ عن واحد منهم، فلم يضحِّ عن عمه حمزة ولا عن زوجته خديجة ولا عن غيرهم من الأبناء والبنات، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبيَّنه الرسول ﷺ في سنته قولًا أو فعلًا، وإنما يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته، وأما إدخال الميت تبعًا، فهذا قد يستدل له بأن النبي ﷺ ضحَّى عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي متن واللاتي على قيد الحياة، وكذلك ضحَّى عن أمته وفيهم من هو ميت، وفيهم من لم يوجد (¬٣)، لكن الأضحية عنهم

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 8، ص 197 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.