Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 8, halaman 317

  1. جـ ٨
  2. الكلمة السادسة والثلاثون: من أحكام الأطعمة

هذه المحرمات يدخل تحت أكثر من قاعدة:

القاعدة الأولى: ما جاء النص بتحريمه، وهي أنواع، وينقسم إلى قسمين:

(أ) نصوص عامة تشمل أفرادًا كثيرةً: كالنص على تحريم كل ذي ناب من السباع (¬١) وهي التي تفترس بنابها (¬٢)، مثل: الأسد، والفهد، والسِّنَّور (الهر)، والهدهد، والكلب، والنمر، ونحوه.

وكل ذي مخلب (¬٣) من الطير، وهي سباع الطير التي تصيد بمخلبها: كالعقاب، والباز، والصقر، والحدأة، والبومة، والنسر، والرخم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (¬٤).

وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس ﵄ قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (¬٥).

قال ابن القيم ﵀: «قد تواترت الآثار عن النبي ﷺ بالنهي

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 8، ص 317 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.