Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 8, halaman 318

  1. جـ ٨
  2. الكلمة السادسة والثلاثون: من أحكام الأطعمة

عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي ثعلبة الخنشي» (¬١).

(ب) ما جاء النص في تحريمه بخصوصه:

١ - الخنزير: لأنه يتغذى على القاذورات، وكل شيء من الخنزير حرام، وتخصيص اللحم بالذكر لأنه يقصد في العادة، والخنزير حيوان مسخ بصورته قوم، وقد جمع الله ﷿ هذه الثلاث في قوله تعالى: ﴿إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

٢ - الدم: المراد به الدم المسفوح، لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «الصحيح أنه إنما يحرم الدم المسفوح المصبوب المهراق، فأما ما يبقى في عروق اللحم فلم يحرمه أحد من العلماء» (¬٢).

٣ - الحمار الأهلي: لما ورد في الصحيحين من حديث جابر ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى يَومَ خَيبَرَ عَن لُحُومِ الحُمُرِ الأَهلِيَّةِ (¬٣). قال ابن المنذر: «لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها» (¬٤).

(ج) ما جاء النص بالنهي عن بيعه، وشرائه كالكلب، والهر.

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 8، ص 318 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.