عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي ثعلبة الخنشي» (¬١).
(ب) ما جاء النص في تحريمه بخصوصه:
١ - الخنزير: لأنه يتغذى على القاذورات، وكل شيء من الخنزير حرام، وتخصيص اللحم بالذكر لأنه يقصد في العادة، والخنزير حيوان مسخ بصورته قوم، وقد جمع الله ﷿ هذه الثلاث في قوله تعالى: ﴿إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
٢ - الدم: المراد به الدم المسفوح، لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «الصحيح أنه إنما يحرم الدم المسفوح المصبوب المهراق، فأما ما يبقى في عروق اللحم فلم يحرمه أحد من العلماء» (¬٢).
٣ - الحمار الأهلي: لما ورد في الصحيحين من حديث جابر ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى يَومَ خَيبَرَ عَن لُحُومِ الحُمُرِ الأَهلِيَّةِ (¬٣). قال ابن المنذر: «لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها» (¬٤).
(ج) ما جاء النص بالنهي عن بيعه، وشرائه كالكلب، والهر.