القاعدة الثانية: ما جاء النص بالنهي عن قتله من الحيوانات، والطيور، والحشرات.
روى أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه من حديث ابن عباس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن قَتلِ النَّحلَةِ، وَالنَّملَةِ، وَالصُّرَدِ، وَالهُدهُدِ (¬١)، وفي رواية لابن ماجه: وَالضِّفدَعِ (¬٢).
وروى أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عثمان ﵁ قال: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَوَاءً، وَذَكَرَ الضِّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ (¬٣).
القاعدة الثالثة: ما جاء النص في الأمر بقتله من الحيوانات والطيور، إذ لو كان حلالًا لما أمر بقتله، وترك ذلك للحاجة.
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ (¬٤)، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا» (¬٥).
«وألحق بعض أهل العلم أنواعًا أخرى من الغربان بالأبقع، مثل