Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 8, halaman 322

  1. جـ ٨
  2. الكلمة السادسة والثلاثون: من أحكام الأطعمة

القاعدة الثانية: ما جاء النص بالنهي عن قتله من الحيوانات، والطيور، والحشرات.

روى أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه من حديث ابن عباس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن قَتلِ النَّحلَةِ، وَالنَّملَةِ، وَالصُّرَدِ، وَالهُدهُدِ (¬١)، وفي رواية لابن ماجه: وَالضِّفدَعِ (¬٢).

وروى أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عثمان ﵁ قال: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَوَاءً، وَذَكَرَ الضِّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ (¬٣).

القاعدة الثالثة: ما جاء النص في الأمر بقتله من الحيوانات والطيور، إذ لو كان حلالًا لما أمر بقتله، وترك ذلك للحاجة.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ (¬٤)، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا» (¬٥).

«وألحق بعض أهل العلم أنواعًا أخرى من الغربان بالأبقع، مثل

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 8، ص 322 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.