Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 8, halaman 323

  1. جـ ٨
  2. الكلمة السادسة والثلاثون: من أحكام الأطعمة

غراب البين، وهو أكبر الغربان، والعقعق (¬١)، والأعصم (¬٢)، وعللوا ذلك بأنها مستقبحة لأكلها الخبائث، واتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك، ويقال له: غراب الزرع، ويقال له: الزاغ، وأفتوا بجواز أكله، وبقي ما عداه ملتحقًا بالأبقع» (¬٣).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم شريك ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَقَالَ: «كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﵇» (¬٤).

القاعدة الرابعة: ما كان في أكله ضرر من الحيوانات السامة.

كالحيات، والعقارب، والسموم الموجودة في الأعشاب، والمخدرات، والمسكرات. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: «لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ» (¬٥).

القاعدة الخامسة: ما يستخبثه أصحاب الفطر السليمة.

كل خبيث حرام، وبهذا بعث الله محمدًا ﷺ، قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

ومن تلك الخبائث المحرمة: الحشرات، الزنابير، والخنافس،

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 8، ص 323 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.