Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 8, halaman 324

  1. جـ ٨
  2. الكلمة السادسة والثلاثون: من أحكام الأطعمة

والفراش، والصراصير، وأم حبيل، .. وغيرها، وكل ما لم يدخل تحت هذه القواعد السابقة فهو حلال، سواء من الحيوانات البرية أو البحرية، أو الأطعمة، أو الأشربة، وقد أحلَّ الله لعباده الطيبات وهي كثيرة جدًّا تغنيهم عمَّا حَرَّمَ من الخبائث، ومن ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر:

١ - صيد البحر، وطعامه، قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦]. وصيده ما صيد حيًّا، وطعامه ما مات فيه من حيتانه وأسماكه. روى أبو داود والترمذي في سننهما من حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيتَتُهُ» (¬١).

وكل ما يعيش إلا في البحر فإنه حلال، سواء صيد حيًّا أو لفظه البحر ميتًا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان ضارًّا لكونه سامًّا، أو ما وقع الخلاف في حله، وهي الحيوانات البحرية المحرم جنسها في البر، مثل الخنزير، والكلب؛ أما التمساح، والضفدع ونحوهما مما يعيش في البر والبحر، فلا تدخل في صيد البحر، ولا طعامه، ويطبق عليها القواعد السابقة.

٢ - الجراد: روى الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه من حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» (¬٢).

٣ - الكبد والطحال، فهما وإن كانا دمين، فقد جاء النص بحلهما كما سبق.

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 8، ص 324 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.