Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 9, halaman 179

  1. جـ ٩
  2. الكلمة الخامسة والعشرون من أحكام الغسل
  3. وذكر أهل العلم الأغسال المستحبة

خامسًا: الاغتسال عند دخول مكة، لما روى البخاري ومسلم من حديث نافع أنه قال: كان ابن عمر ﵄ إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى (¬١)، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك (¬٢).

سادسًا: غُسل من غَسَل ميتًا: لقوله ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (¬٣).

قال الشيخ الألباني ﵀: فظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديثين:

الأول: حديث ابن عباس ﵄ قوله ﷺ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَإِنَّ مَيِتَكُم لَيْسَ بِنَجَسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ» (¬٤).

الثاني: قول ابن عمر ﵄: «كنا نمس الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 9، ص 179 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.