Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 10, halaman 93

  1. جـ ١٠
  2. الكلمة الثانية عشرة صفة الصلاة على الجنازة

الأربعين يقومون مقام المئة في قبول الشفاعة (¬١).

والصلاة على الميت فرض كفاية، قال النووي ﵀: «واعلم أن الصلاة على الميت فرض كفاية، وكذلك غسله وتكفينه ودفنه، وهذا كله مجمع عليه» (¬٢).

وصلاة الجنازة يشترط فيها الشروط التي تُفرض في سائر الصلوات المكتوبة من الطهارة الحقيقية، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، واستقبال القبلة، وستر العورة ... الخ.

قال النبي ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ»، «قال البخاري: سماها صلاة، ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا يُتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم، وقال الحسن: أدركت الناس، وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، قال تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة:٨٤]. وفيه صفوف وإمام" (¬٣).

وصفتها: أن يكبر أربع تكبيرات، وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلًا، وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، والالتفات على يمينه في التسليم.

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 10، ص 93 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.