عليه تسع تكبيرات (¬١).
وهذا العدد هو أكثر ما ورد في التكبير على الجنازة، فيوقف عنده ولا يزاد عليه، وله أن ينقص منه إلى الأربع، وهو أقل ما ورد» (¬٢).
قال ابن القيم ﵀ - بعد ذكر الآثار والأخبار الواردة في ذلك: «وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي ﷺ لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده» (¬٣).
ويشرع له رفع يديه بعد التكبيرة الأولى لما رواه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسرى (¬٤)، ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة إن تيسر، لما رواه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه من حديث طلحة ابن عبد الله بن عوف ﵁ قال: «صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا،