فبينت الآيتين الكريمتين المحرمات من النساء وهن على قسمين:
القسم الأول: اللاتي يحرم نكاحهن تحريمًا مؤبدًا، وهن أربع عشرة امرأة: سبع يحرمن بالنسب - أي القرابة - وسبع يحرمن بالسبب.
أولًا: اللاتي يحرمن بالنسب: أي القرابة: وهن كالآتي:
١ - الأم والجدة (¬١) وإن علت، لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]. ويعبر عنهن بأصول الإنسان.
٢ - البنت، وبنت الابن، وبنت البنت، وبنت بنت الابن وإن سفلت؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾، ويعبر عنهن بفروع الإنسان.
٣ - الأخت، شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾، ويعبر عنهن بفروع الأبوين.
٤ - بنت الأخت (¬٢)، وبنت ابنها، وبنت بنتها وإن نزلت؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾.