Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 10, halaman 224

  1. جـ ١٠
  2. الكلمة السادسة والعشرون المحرمات في النكاح

فبينت الآيتين الكريمتين المحرمات من النساء وهن على قسمين:

القسم الأول: اللاتي يحرم نكاحهن تحريمًا مؤبدًا، وهن أربع عشرة امرأة: سبع يحرمن بالنسب - أي القرابة - وسبع يحرمن بالسبب.

أولًا: اللاتي يحرمن بالنسب: أي القرابة: وهن كالآتي:

١ - الأم والجدة (¬١) وإن علت، لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]. ويعبر عنهن بأصول الإنسان.

٢ - البنت، وبنت الابن، وبنت البنت، وبنت بنت الابن وإن سفلت؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾، ويعبر عنهن بفروع الإنسان.

٣ - الأخت، شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾، ويعبر عنهن بفروع الأبوين.

٤ - بنت الأخت (¬٢)، وبنت ابنها، وبنت بنتها وإن نزلت؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾.

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 10، ص 224 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.