Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 10, halaman 225

  1. جـ ١٠
  2. الكلمة السادسة والعشرون المحرمات في النكاح

٥ - بنت الأخ (¬١)، وبنت بنت الأخ، وبنت ابنه وإن سفلت؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾.

٦ - العمة: وهي أخت الأب، وعمة الأب، وعمة الأم، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأب.

٧ - والخالة: وهي أخت الأم، وخالة الأم، وخالة الأب، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأم.

ثانيًا: اللاتي يحرمن بالسبب: وهن كالآتي:

١ - الملاعنة على الملاعن: لما روى أبو داود في سننه من حديث سهل بن سعد في هذا الخبر، قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ﷺ، فأنفذه رسول الله ﷺ، وكان ما صنع عند النبي ﷺ سنة، قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله ﷺ، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا (¬٢).

وروى مسلم في صحيحه من حديث سهل بن سعد، وذكر قصة تلاعن رجل من الأنصار مع امرأته، وأنه طلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ، ففارقها عند النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 10، ص 225 (SanadKitab #17582, hlm. urut 2953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.